المادة 11
يقترح وزير السياحة من أجل تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يقدم مساهمته في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه ، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم في تحسين مستواهم، يبادر بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بالمهام المسندة إليه، يقدر الحاجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع أنظمة التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.