مرسوم تنفيذي رقم 03-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-73 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 146-01 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 2 مكرّر : تحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".