مرسوم تنفيذي رقم 03-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " والشركات الفرعية التابعة لها
المادة الأولى
تحلّ المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية المنشأة بموجب المرسوم رقم 469-83 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه.