مرسوم تنفيذي رقم 03-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها
المادة 6
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على توزيع المهام فيما بين المفتشين.