المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2 ) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية وتنظيم ذلك، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، متابعة العلاقات مع البرلمان والمنتخبين والشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية والجمعيات والبرامج القطاعية الخاصة بالتكوين والبحث والتطوير، متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني والاقتصادي والملفات المتصلة بترقية السياسة التساهمية للقطاع ومعالجة ذلك،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية متابعة الإصلاحات التي يبادر بها القطاع، تحضير دورات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية * وأربعة (4) ملحقين بالديوان
3 - المفشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي ،
4 - الهياكل الآتية :
1- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
2 - مديرية البريد،
3 - مديرية الخدمات المالية البريدية 4 – مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، 5 – مديرية الموارد البشرية والتكوين
6 - مديرية المالية والوسائل.