مرسوم تنفيذي رقم 03-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة الأولى
يكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م يعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.