مرسوم تنفيذي رقم 03-536
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 03-536 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
المادة 3
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 25 أبريل سنة 2004 م
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "