المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج نفقات برأسمال 5.000.000 10.500.000 منها :
حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار | ( 5.000.000 ) ( 10.500.000 ) المجموع 5.000.000 10.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.540.000 التربية والتكوين 2.652.100 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.441.900 المخططات البلدية للتنمية 2.866.000 نفقات برأسمال 5.000.000 منها :
التوزيع العمومي للغاز | (5.000.000) المجموع 5.000.000 10.500.000