المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية القطاعات نفقات برأسمال منها :
( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.000.000 11.000.000 حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص لإعادة البناء 2.000.000 2.000.000 نفقات أخرى برأسمال
- احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع 9.000.000 1.200.000 2.000.000 12.200.000 الجدول "ب " مساهمات نهائية القطاعات المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية المخططات البلدية للتنمية مواضيع مختلفة المجموع