المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس الملحق الهياكل مبالغ التعويض بالدينار الأمراض المعدية تصفية الدم 2000 دج
- طب أمراض الرئة والسل التخدير والإنعاش جراحة الأسنان الميكروبيولوجيا البيوكيمياء والبيولوجيا مركز نقل الدم طب النساء والتوليد الطب الشرعي الجراحة العامة والاختصاصات في 1500 دج الجراحة علم الأوبئة والطب الوقائي
- طب الأطفال طب الولدان الطب الداخلي الاستعجالات الطبية والجراحية الصحة العقلية 1500 دج غسل الملابس والأفرشة 2000 دج 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه 5 فبراير سنة 2003 م المستخدمون المعنيون الأعوان المتعددو الخدمات في النظافة والتطهير
- شبه طبيين ، القابلات الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش مستخدمو فرع المخابر الممارسون الطبيون العامون والمتخصصون في الصحة العمومية المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون
- المستخدمون المذكورون أعلاه المستخدمون المذكورون أعلاه الإختصاصيون في علم النفس في الصحة العمومية الأعوان المتعددو الخدمات في غسل الملابس والأفرشة 4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م