مرسوم تنفيذي رقم 03-507
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-507 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائا ألف دينار (2.903.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (10.038.500.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.