المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المعينين أدناه :
ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الهيئة الوطنية - المدير الدائم للبحث العلمي، مدير المركز، مديرا (2) وحدتي البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو باحثي المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، -شخصية (1) تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها ذا علاقة بميداني بحث المركز ونشاطه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".