المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يكلّف المركز بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التابعة لميدان اختصاصه، لا سيما في هندسة مقاومة الزلازل والخطر الجيولوجي والتهيئة والسكن والعمران".