مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.