مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
يُسيّر المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه ولجنة تقنية استشارية.