الفصل الأول — الشخصية القانونية – المقر – المهام
المادة 3
في إطار سياسة الوقاية والأمن عبر الطرق، يضطلع المركز بالاتصال مع الأجهزة والمؤسسات والهيئات التي لها نفس الغاية بمهام تصور العناصر الكفيلة بتحسين الوقاية والأمن عبر الطرق واقتراحها وتطويرها.
وفي هذا الصدد، يكلف لا سيما بما يأتي :
القيام بكل الأعمال واتخاذ كل التدابير الكفيلة بترقية الوقاية والأمن عبر الطرق، تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق تأطير وتنشيط أشغال اللجان الولائية المكلفة بتنفيذ برامج الوقاية والأمن عبر الطرق التي يقررها المركز.
تنشيط حملات الوقاية عبر الطرق وتنظيمها،
- إعداد تقارير سنوية ومتعدّدة السنوات تتعلق بالوقاية والأمن عبر الطرق القيام بدراسات وبحوث لها صلة بمهامه، تصور وتنظيم بالتنسيق مع السلطات المؤهلة، تعليم القواعد الخاصة بالوقاية والأمن عبر الطرق في المؤسسات المدرسية ومراكز التكوين المتخصصة للنقل،
- تطوير الإعلام والتربية والتكوين في ميدان الوقاية والأمن عبر الطرق ترقية الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق تنظيم أشغال الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الغاية والمشاركة فيها، وضع البطاقية الوطنية لحوادث المرور عبر الطرق ونشر الإحصائيات المتعلقة بها.