مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أملاك المركز ومستخدموه
المادة 28
تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 77-91 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه.