الفصل الرابع — أملاك المركز ومستخدموه
المادة 27
تُحوّل جميع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى المركز موضوع هذا المرسوم.
يترتب على التحويل ما يأتي :
- جرد كمي ونوعي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يتم تحويلها.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلّف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.