مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تتشكّل موارد المركز من :
مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا وعمليات الأيلولة المرخص بها،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه.