مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المحاسبي الوطني.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.