الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المدير العام
المادة 19
يكون المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة :
- يُعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها في ظلّ احترام الإجراءات والقواعد المقررة يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، يمكنه تفويض إمضائه لأهم مساعديه في حدود صلاحياته، يسهر على احترام الأنظمة الأمنية والنظام الداخلي للمركز.