مرسوم تنفيذي رقم 03-502
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 16
تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بمبادرة من رئيسها أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي ( 2 3) أعضائها.