مرسوم تنفيذي رقم 03-501
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة.
يسجل هذا التعويض في ميزانية الدولة.
يرفق دفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه بهذا المرسوم.