مرسوم تنفيذي رقم 03-501
· ج.ر عدد 82 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة
المادة 13
تسجل المساهمات السنوية المحددة في إطار دفتر الشروط هذا المتعلق بتبعات الخدمة العامة في ميزانية الوزير المكلف بالطيران المدني وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الوزير المكلف الشركة الوطنية الوزير المكلف بالطيران المدني بالمالية