المادة 2
المديرية العامة للاستثمار والتعاون و العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح استراتجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذهما، السهر على الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها واقتراح التحسينات الضرورية، تحديد مصادر الإدخار ، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار،
- اقتراح سياسات تطوير الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها و وضع أدوات التمويل الملائمة للاستثمار ،
- اقتراح السياسات البنكية والنقدية المشجعة على الاستثمار، والمساهمة في صياغتها، المبادرة بكل عمل لترقية الإمكانيات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبي،
- السهر على مرافقة المستثمرين و توجيه و/ أو متابعة الطعون الإدارية والودية للمستثمرين
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة .