المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلّفون على التوالي بالمهام الآتية :
تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية، والاتصال مع المؤسسات العمومية والجمعيات تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية متابعة تنفيذ إصلاحات الدولة و العدالة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية متابعة تأهيل المؤسسات و سياسة ترقية التصدير، متابعة تطور الاقتصاد الوطني و الدولي، المساهمة في تطوير السوق المالية، * وستة (6) ملحقين بالديوان أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م
3 - المفشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي ،
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة للاستثمار والتعاون والعلاقات الاقتصادية الخارجية ثلاث ( 3) أقسام قطاعية لتسيير مساهمات الدولة والخوصصة قسم البرمجة والمعاملات، قسم الدراسات والتحاليل وأنظمة الإعلام مديرية الإدارة العامة.