المادة 11
مديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تسيير الموظفين التابعين للوزارة، تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية و تنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها، تسيير أرشيف الوزارة و المحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية و تنظيم مسارهم المهني وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- المشاركة ، بالاتصال مع الهياكل المعنية ، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية ب 13 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للوزارة وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد تقديرات الميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية عليها.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة.