المادة 10
قسم الدراسات والتحليل وأنظمة الإعلام ويكلف بما يأتي :
تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي وتعبئة المساعدة القانونية الضرورية، القيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي ومتابعة تطور الظرف الاقتصادي
- إعداد وتوزيع دعائم الإعلام و الاتصال ذات الصلة بمهام الوزارة.
ويديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات ويشتمل على ثلاث (3) مديريات دراسات :
1 - مديرية دراسات التحاليل القانونية وتكلّف بالمبادرة بكل دراسة ذات طابع قانوني و بتقديم مساعدتها لهياكل الوزارة.
أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م و يديرها مدير دراسات و يساعده رئيسا (2) دراسات :
- رئيس دراسات الشؤون القانونية، رئيس دراسات المساعدة القانونية.
2 - مديرية دراسات التحاليل الاقتصادية وتكلّف بالقيام بكل دراسة ذات طابع اقتصادي حول تطور الاقتصاد الوطني ووضعية القطاع.
ويديرها مدير دراسات و يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
رئيس دراسات الدراسات الاقتصادية
- رئيس دراسات التحاليل الاقتصادية رئيس دراسات برامج التأهيل. 3 – مديرية دراسات الأنظمة الإعلامية والوثائق وتكلف بالسهر على تطوير الأنظمة الإعلامية ووضع مركز الوثائق وتسييره.
ويديرها مدير دراسات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات :
- رئيس دراسات الإعلام الآلي، رئيس دراسات موقع الإعلام الآلي المتخصص ، رئيس دراسات الوثائق