مرسوم تنفيذي رقم 03-495
· ج.ر عدد 81 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
المادة الأولى
يؤسس تعويض شهري للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي :
- التكوين والتعليم المهنيين الشباب والرياضة الشؤون الاجتماعية
- الصحة.