مرسوم تنفيذي رقم 03-494
· ج.ر عدد 80 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. 5
المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تنظم مديريات البيئة للولايات في مصالح ومكاتب.
يمكن أن تتكون من مصلحتين (2) إلى سبع (7) مصالح، ويمكن أن تضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام المنوطة بها، ثلاثة (3) مكاتب كحد أقصى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".