المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر 1 تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية كما يأتي :
المقر الولايات وهران وهران، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر ، سعيدة، غليزان، تيارت.
بشار بشار ، أدرار ، تندوف، النعامة، البيض.
الجزائر الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت الجلفة، بجاية البويرة، المسيلة.
ورقلة ورقلة، بسكرة ، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية، تامنغست.
عنابة عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، قسنطينة، ميلة، باتنة، أم البواقي خنشلة، سطيف، برج بوعريريج. 27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م