المادة 7
يتولّى الوزير فيما يخص برمجة عمليات الخوصصة، القيام بما يأتي :
ينسق النشاطات المرتبطة بتحديد المؤسسات الواجب خوصصتها، ينسق تحضير ملفات فتح الرأسمال والشراكة، يقترح الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان الشفافية على مسار الخوصصة والمساهمة ويضعها،
- يعد استراتيجية اتصال في اتجاه العموم والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول عمليات الخوصصة وحول فرص المساهمة في فتح الرأسمال الاجتماعي والشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية وينفذ ذلك، يقترح تحديد الوسائل الملائمة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للخوصصة.