مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 6
يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، القيام بما يأتي :
يعد استراتيجية الخوصصة وبرنامجها ويقترحهما على الحكومة أو على كل جهاز مؤهل لذلك، يسهر على تنفيذ الاستراتيجية والبرنامج وعمليات فتح الرأسمال والخوصصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، يتابع تنفيذ عمليات الخوصصة وتقييمها.