المادة 5
يتولّى الوزير فيما يخص متابعة تسيير مساهمات الدولة، القيام بما يأتي :
- يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية استراتيجية وسياسات تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،
- يتابع تنفيذ مخطّطات النهوض بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتأهيلها وتطويرها،
- يضمن انسجام كافة برامج تحسين نتائج المؤسسات العمومية الاقتصادية مع أهداف التوازن الموازناتي والتشغيل واستقرار ميزانية مدفوعات الأمة
- يتابع عمليات الضم والانفصال والمساهمة وبيع الأصول الطبيعية و/أو المالية،
- ينظم معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ويشارك في ذلك وينسقه
- يطلع بانتظام على المؤشرات الرئيسية فيما يخص تسيير حافظة السندات التي تحوزها وتسيرها لحساب الدولة الشركات المنشأة لهذا الغرض، يسير آليات تمويل تكاليف الأعمال المرافقة الناجمة عن مسار الشراكة وفتح الرأسمال والخوصصة، يقترح وينفّذ كلّ تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات التي تحوز فيها الدولة مساهمات.