المادة 2
يمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار صلاحياته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وكذا مع المؤسسات والشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي :
- السهر على تطبيق سياسات الحكومة والقرارات التي تتخذها وتنفّذها، فيما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية وكذا كل المبادرات المتعلّقة بالمساهمة وذلك باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لهذا الغرض، ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة،
- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أحسن رصد للاستثمار والسهر على تطبيقها،
- ترقية إنجاز برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية أو الخدماتية مع كل شخص طبيعي أو معنوي و / أو المساهمة فيها بهدف ضمان تطوير النشاطات الاقتصادية وإنعاشها.