مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 18
قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، يقترح وزير المساهمة وترقية الاستثمار إحداث كلّ مؤسّسة وزارية مشتركة للتشاور و/أو التنسيق أو كلّ هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفّل الأنجع للمهام المسندة إليه.