المادة 16
يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، القيام بما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يشارك ، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي تحددها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية، إلى مساهمات أو إلى استثمارات يُساهم في إعداد تنفيذ كل عقد واتفاقية واتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية خاصة، ومتابعة ذلك، بهدف رصد الموارد المالية وقدرات الدعم اللازمة لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره، يُساهم في إعداد اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ويشارك في تقييم آثار تنفيذها على النمو وعلى سير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.