مرسوم تنفيذي رقم 03-49
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-49 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار
المادة 15
يتولّى وزير المساهمة وترقية الاستثمار في مجال الخبرة وهندسية الدعم، القيام بما يأتي :
يسهر فيما يخص الخوصصة والشراكة والاستثمار على مطابقة الدعم التقني والخبرة المهنية للمستويات الدولية،
- يعد أطر منهجية عملية مرجعية للأشغال التقنية للخوصصة، يقترح كل تدبير من شأنه أن يضمن تطوير الأدوات والتقنيات العصرية لتسيير مساهمة الدولة والمؤسسات العمومية،
- يشارك في وضع شبكة مؤسسات تقوم بالتكوين وبالبحث عن النجاعة في مجالات التسيير الاستراتيجي وتطويرها.