مرسوم تنفيذي رقم 03-488
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-488 مؤرّخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 18
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.