مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الأول — النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري › الفرع الثاني — صفة مجهز سفينة الصيد البحري
المادة 8
يجب إثبات صفة المجهز غير المالك لسفينة أو باخرة صيد بموجب عقد رسمي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.