الفصل الأول — النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري › الفرع الثاني — صفة مجهز سفينة الصيد البحري
المادة 7
يعتبر مجهز سفن الصيد البحري، كل شخص طبيعي أو معنوي يتولّى استغلال سفينة أو عدة سفن أو بواخر الصيد البحري سواء كان مجهزا مالكا لها أو مجهزا غير مالك لها.
مجهز السفن المالك أو الشريك في الملكية، هو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة صيد أو أكثر ويتولى استغلالها بنفسه. 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م مجهز السفن غير المالك، هو الذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة صيد.