مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الأول — النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري › الفرع الأول — صفة الصياد البحار
المادة 6
يمكن منح صفة بحار حدث أو مبتدىء، بموجب رخصة استثنائية تسلّمها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، لكل الأشخاص الذين بلغوا 16 سنة كاملة والذين تابعوا دورة تكوينية في الصيد البحري.