مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع السادس — الصيد البحري بالغوص
المادة 68
يمنع في الصيد البحري الترفيهي بالسباحة المسمى "الصيد البحري بالغوص" استعمال الآلات التي تستمد قوتها الدافعة المتزايدة من القوة الناجمة عن تفجير خليط كيميائي أو عن انطلاق غاز مضغوط إلا إذا كان الضغط ناتجا عن عمل جهاز يحركه المستخدم وحده.