مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع السادس — الصيد البحري بالغوص
المادة 65
ممارسة الصيد البحري بالسباحة، المسمى "الصيد البحري " بالغوص" هو الصيد الذي يسمح لشخص بقنص حيوانات بحرية ومنتوجات صيدية أخرى بالسباحة أو . بالغوص