مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الخامس — الصيد البحري على الأقدام غير الاحترافي
المادة 64
الصيد البحري على الأقدام دون غرض الربح هو الصيد الذي يمارس على شاطيء البحر أو في المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، طبقا للتشريع المعمول به ودون استعمال مركبة بمحرك أو بدونه.