مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الثالث — الصيد البحري الاستكشافي
المادة 60
يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري الاستكشافي أن يبلغ عن مختلف مواقعه البحرية إلى الإدارة البحرية المختصة.