مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الثاني — الصيد البحري العلمي
المادة 54
يتم تبليغ الوزارة المكلفة بالصيد البحري بالمعطيات التي تم جمعها خلال عمليات الصيد البحري العلمي، وكذا النتائج المحصل عليها بعد المعالجة والتحليل.