مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الرابع — متابعة عمليات الصيد البحري
المادة 47
يُحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار ، وعلى أساس رأي علمي، ما يأتي :
- فترات صيد الأنواع، فترات الراحة وإعادة تشكيل المنطقة، فترة الصيد في يوم الصيد، عدد الأيام المخصصة للصيد في الأسبوع.