مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الثاني — أصناف آلات الصيد البحري واستعمالها
المادة 42
يُرخّص للصيد في عرض البحر باستعمال الآلات من الصنف الثاني الآتية :
1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)
2 - شباك كيسية
3 - شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،
4 - شباك خيشومية
5 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، 6 – خيوط وصنانير، 20 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2003 م 7 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،
8 - آلات متنوعة.