مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الرابع — النظام المتعلق بمناطق الصيد البحري
المادة 34
الصيد القاري هو الصيد الممارس في المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية مثل السدود والبحيرات والأودية والسّبخات ومماسك المياه.